عنوان الفتوى : حكم المنع من رؤية المحضون، والمرجع عند النزاع
أنا تزوجت وقد رزقني الله ببنت من زواجي هذا، ولقد طلقت زوجتي، وأسباب الطلاق كانت بسبب خيانة زوجتي وباعترافها بالخيانة أمام أختها وأمها وزوج أختها، وطبعا كان اعترافها لم يكن شيئا سهلا ولكن اعترفت بعد محاصرتها بأدلة قاطعة على خيانتها، وبناء عليه اتفقت أنا و من ينوب عنها من أهلها أن تتم إجراءات الطلاق في تكتم بدون فضائح وذلك لوجه الله أولا، ثم لحفظ سمعة ابنتي التي تبلغ من العمر سنتين ونصف السنة حتى لا تعير بأمها في الكبر، وتوصلنا إلى بعض الأمور من ضمن إجراءات الطلاق وهي أن يتم الطلاق بإبراء وأن لا تأخذ من قائمة العروسة إلا ما أحضرته فقط، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية كاملة، وأن تتنازل عن حضانة البنت إلى والدتي، وتم تحرير عقد اتفاق يحتوي على هذه البنود ووقعت أنا عليها ووقعت طليقتي عليها ووقع عليها اثنان من الشهود واحد من أهلها وواحد من أهلي، وبعدها تم الطلاق واتفقنا على أنها سترى البنت كل أسبوع أو أسبوعين، ولكن مرت 7 أشهر ولم تطلب طليقتي رؤية البنت، وفوجئت بأنها رفعت قضية ضم حضانة البنت وحضرت بالفعل ومعها رجلان من قسم الشرطة لتنفيذ القرار، ولا أعرف كيف حدث هذا بدون أي إنذار، ولكن بسبب خطأ في اسمي المدون في قرار التنفيذ لم يتم تنفيذ القرار والحمد لله، وبسبب فعلتها هذه أنها تريد أن تباغتني وتأخذ البنت بهذه الطريقة جعلتني آخذ البنت وسافرت بها إلى القاهرة؛ لأني من سكان الإسكندرية، وألغيت اتفاقي معها ومع أهلها برؤية البنت وذلك لسببين: السبب الأول هو مخافة أن تفعل نفس الفعلة وتأخذ البنت وهي غير أمينة عليها، مع العلم أن القضية ما زالت مرفوعة وزادت عليها قضية أخرى تطالب فيها بقائمة العروسة التي سبق وتنازلت عنها بعد ما أخذت ما أحضرت منها، ولما سألت المحامي عن سبب رفعها لهذه القضية فقال لي لأن الأب إذا احتفظت بابنتك ولم تستدل على مكانك فلن تستطيع فعل شيء لأن احتفاظ الأب لابنته ليس جريمة، لكن القضية الثانية هذه هي تعلم أنها لن تنال منك فيها شيئا لأنه لديك ما يثبت أنها اخذت حقوقها كاملة، ولكن هذا من فعل المحامي الذي رفع لها القضية فهو يريد أن تكون أنت ملاحقا من قبل الشرطة؛ لأنه لا يعرف مكانك بعدما انتقلت من الإسكندرية إلى القاهرة، ولذلك لن يستطيع تنفيذ قرار ضم حضانة البنت، وحين يتم القبض عليك سيطالب بتنفيذ قرار ضم حضانة البنت، وهذا هو ما يسعى إليه المحامي بالضبط لتمكين طليقتك من ضم البنت، وأن هذه الألاعيب معروفة في مهنة المحاماة والسبب الثاني الذى جعلني أمنعها من رؤية البنت هو غيظي مما فعلته من خيانة الزنا وكان رد فعلي بالإحسان ثم تقابل الإحسان بخيانة أخرى، وقد مر حتى الآن منذ تطليقها ما يقرب من 3 سنوات وما زال الحال على ما هو عليه، والحمد لله لم يتم توقيفي حتى الآن من قبل الشرطة. أنا اعتذر جدا عن الإطالة ولكن كان لابد من ذكر هذه التفاصيل حتى أحصل على إجابة شافية وسؤالي هو: هل ما فعلته من بداية سرد التفاصيل حتى نهايتها هل يوجد شيء مما فعلته يغضب الله؟ وكيف أصححه؟ وأريد نصيحة شرعية في وضعي الذي وضحته، هل أنا على الحق أم على الباطل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بسترك على المرأة وتطليقها دون فضحها، ولا حرج عليك فيما حصل من اشتراط إسقاطها حقوقها مقابل الطلاق، لكن اشتراط تنازلها عن حضانة البنت، محل خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم صحة هذا الشرط، وراجع الفتوى رقم: 72018.
وعلى أية حال فإنّ الحاضن من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، وإذا حصل تنازع في مسألة رؤية المحضون وأوقاتها ومكانها، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القضاء، جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. وانظر الفتوى رقم: 95544.
وعليه؛ فلا يحقّ لك منع المرأة من رؤية ابنتها، وإذا خشيت ضرراً من جهتها، فارفع الأمر إلى القضاء.
والله أعلم.