عنوان الفتوى : إذا قتل الصبي أخته خطأ فماذا عليه؟
أخي أطلق النار على أختي وتوفيت بدون قصد وعمره حين ذاك 13 سنة هل عليه شيء؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كان أخوك قد أطلق النار على أختك في السن المذكورة، ولم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ الأخرى، فإنه لا يجب عليه القصاص في حالة العمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. رواه أبو داود وأحمد. ولكن تجب الدية في مال العاقلة لأنه قتل خطأ، وتجب الكفارة في مال الصبي في قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح إن شاء الله.قال في الفواكه الدواني -وهو مالكي-: وتؤخذ كفارة القتل من مال الصبي والمجنون، لأنها من باب خطاب الوضع كالزكاة. انتهى.وقال في أسنى المطالب مع روض الطالب: وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا كما علم مما مر، ويعتق الولي عنهما من مالهما كما يخرج الزكاة عنهما منه. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا قتل الصبي والمجنون، وجبت الكفارة في أموالهما. انتهى. فإن لم يكن للصبي مال وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن صام في صباه بعد سن التمييز أجزأه عند الشافعية.قال في أسنى المطالب: فلو عدم مالهما فصام الصبي المميز عن كفارته أجزأه بناء على إجزاء قضائه الحج الذي أفسده. انتهى. وذهب المالكية إلى أنه يؤجل الصيام إلى البلوغ، قال في الفواكه الدواني نقلاً عن خليل: ولو أعسر كل فالظاهر انتظار البلوغ والإقامة حتى يصوما. انتهى. والراجح -والله أعلم- مذهب الشافعية القائل بإجزاء صيام الصبي المميز، لأن العبادة تصح منه، ولمعرفة سن البلوغ والحكم به راجع الفتوى رقم: 18947، والفتوى رقم: 10024.هذا هو الحكم إذا كان الفعل قد تم قبل البلوغ، أما إذا كان ذلك تم بعد البلوغ فلتراجع الفتوى رقم: 22866. والله أعلم.