عنوان الفتوى : طريقة الاستجمار بالمناديل الورقية
لا أعرف الطريقة الصحيحة للاستجمار بالمناديل الورقية، والتي لا يخرج منها بول بعد الاستجمار. وهل يجوز أن أمسح مكان البول بنفس المنديل لأكثر من مرة حتى لو كان فيه شيء من البول؟ وهل مسّ المؤخرة للمتوضئ ينقض وضوءه؟ أرجو الإجابة وتفصيل الاستجمار بما يحفظ الطهارة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الصحيحة للاستجمار بالمناديل وبغيرها من كل يابس طاهر منق ليس بمؤذ ولا ذي حرمة هي: أن تمسح بها المحل ثلاث مسحات، فإن أنقيته أجزأك ذلك، وإن لم تنقه وجب عليك زيادة المسح حتى يحصل الإنقاء، ويستحب أن تقطع الاستجمار على وتر -خمسًا أو سبعًا-، وإن أنقيت بما دون الثلاث وجب عليك تكميل الثلاث على الراجح، وهو قول الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 136435.
ويجوز أن تمسح محل البول أو الغائط بنفس المنديل إذا كان طاهرًا -أي: لم تصبه نجاسة مما مسح به-، ولا يجوز المسح به مرة أخرى إذا تنجس؛ لأن الاستنجاء لا يصح بغير الطاهر كما أشرنا. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 68578، 100011، وما أحيل عليه فيهما.
وعن الجزء الثاني من السؤال؛ فإن مسّ المؤخرة -الدبر- باليد مباشرة بدون حائل، ناقض للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. وللمزيد عن نواقض الوضوء انظر الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.