عنوان الفتوى : حكم اشتراط الشركة على العامل ألا يعمل في نفس المجال عند تركه إياها
أعمل في شركة منذ سنتين، وقبل البدء في العمل مع الشركة قال لي صاحب العمل لا يجوز لك أن تعمل في نفس المجال في شركة أخرى عند ترك العمل، قالها شفويا ولا يوجد عقد بذلك، وكنت مضطرا للعمل لظروف قاسية، ووافقت على هذا الشرط وأنا غير مقتنع به، لأنني مضطر، والآن بإمكاني فتح شركة خاصة بي، وسأعمل في نفس المجال وفي مجال آخر، ومعظم الشركات تفرض هذا الشرط. وصاحب العمل يقول لي حرام أن تعمل في نفس المجال. فهل هذا الحديث ينطبق على حالتي: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله, فهو باطل وإن كان مائة شرط؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الشروط في العقود من المسائل التي كثر فيها الخلاف، واشتد قديما وحديثا، كما أشرنا إليه في الفتويين رقم: 102505، ورقم: 148437، وذكرنا فيها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي يمكن ضبطه منها قولان:
الأول: أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته.
والثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل عليه الشرع.
وقد رجح شيخ الإسلام القول الثاني، وقال: إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده هو الوفاء به، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة...اهـ.
وقال في موضع آخر: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.
وهذا ما سبق أن رجحناه في الفتوى رقم: 175865، ورتبنا عليه في الفتوى رقم: 236785، أنه يجب الوفاء بشرط جهة العمل إذا اشترطت في العقد ألا يعمل العامل عند شركة منافسة لمدة معينة.
وراجع في ذلك أيضا الفتوى رقم: 292441.
ولا يخفى أن الالتزام بهذا الشرط إنما يكون في حدود رفع ضرر المنافسة عن الشركة الأولى، فإذا لم يكن هناك ضرر وبقي الشرط تعنتا وليس للشركة فيه غرض معتبر، فلا اعتبار لشرط ولا يجب الالتزام به، وراجع الفتوى رقم: 185845.
والله أعلم.