عنوان الفتوى : حكم اشتراط الشركة على الموظف عدم العمل في شركة منافسة بعد إنهاء العقد لمدة سنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف أعمل في شركة برمجيات، والعقد المبرم بيني وبين الشركة ينص على عدم العمل في شركة منافسة بعد إنهاء العقد لمدة سنة، فهل يجوز الانتقال إلى الشركة المنافسة مع زيادة 50% للراتب؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أنه يجب الوفاء بجميع الشروط التي لا تخالف الشرع في جميع العقود، فالمسلمون على شروطهم ـ كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.

وقال ابن سعدي:
وكل شرط لازم للعاقدِ     في البيع والنكاح والمقاصدِ

إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً     أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا.

وقال ابن عثيمين: القاعدة: أن جميع الشروط التي تشترط في العقود وجميع المصالحات الأصل فيها الحل والصحة واللزوم، ما لم تناف الشرع، فإن شككنا في ذلك، فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط أو أن هذا الصلح مخالف للشرع، فإذا حصلت المنافاة للشرع، فإنها لا تصح. اهـ.

فإذا اشترطت عليك الشركة في العقد ألا تعمل عند شركة منافسة لمدة معينة فيجب عليك الالتزام بهذا الشرط، لأنه لا دليل على تحريم هذا الشرط، وحينئذ يجب الوفاء به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 185845.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة