عنوان الفتوى : تحليف الموظفين على عدم العمل في نفس المجال
هل يجوز لرب العمل أن يجعل الموظفين يقسمون فوق المصحف بأن لا يعملوا بعد تركهم العمل في نفس المجال، وهل يجوز الكفارة لمن أقسم باليمين وعمل في نفس المجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم تحليف الموظفين على المصحف على عدم العمل في نفس المجال بعد ترك العمل، فرع على جواز اشتراط ذلك وهذا فيه خلاف كبير بين العلماء وأكثرهم على عدم جواز أو صحة الشرط، وقد لخص شيخ الإسلام هذا الخلاف فقال في مجموع فتاويه: القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً، والذي يمكن ضبطه منها قولان:
أحدهما: أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تبنى على هذا، وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد..
القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، وأصول أحمد رضي الله عنه المنصوص عنه أكثرها تجري على هذا القول، ومالك قريب منه لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه.
والظاهر والله أعلم أنه ينبغي ترك هذا الاشتراط وألا يقسم الموظف على التزامه، فإن أقسم عليه باختياره فعليه إذا أراد العمل في نفس المجال أن يكفر عن يمينه.
والله أعلم.