عنوان الفتوى : حكم صلة زوجة الأب إذا كانت الأم تمانع من ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي زوجة أب ، وأمي تمنعنا من صلتها منذ7 سنوات ، وحاولت يوما إهداء زوجة أبي كتاباً عن الصلاة عن طريق الوالد ، ولكن الوالدة عندما علمت تضايقت وقالت لا أرضى عنك أنت وأخواتك إن أحد منكم وصلها دون علمي، فهل علي طاعتها لكي لا تغضب علي؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طاعة الأبوين وبرهما من آكد الواجبات وأعظم القربات عند الله تعالى حيث يقول تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا (الاسراء: من الآية23)
وقد خص الإسلام الأم بمزيد من البر والطاعة والرعاية، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك؟ قال: ثم من؟ قال: أبوك.
ولكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف رواه البخاري ومسلم .
فلا يحق لأمك أن تمنعك من الدعوة إلى الله تعالى وأحق من تدعينهن إلى الله تعالى وتعلمينهن أمر دينهن قريباتك وزوجة أبيك.. ولكن ينبغي لك أن تراعي مشاعر أمك، وتقللي من إظهار الصلة بينك وبين زوجة أبيك، إذا أردت أن تهدي لها كتاباً أو غير ذلك.
وإذا لم يكن هناك داع للاتصال المباشر بها فلا ينبغي لك أن تتصلي بها حتى لا تجرحي شعور أمك أو تغضبيها، وبإمكانك أن تحاولي إقناعها بأنكم أسرة واحدة، ويجب أن تكونوا على صلة مستمرة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي