عنوان الفتوى : لا يجوز للمسلم أن ينفي نسب قريبه صراحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمإذا كان لديك من أقربائك إنسان شاذ يصر على فعل الخطيئة فهل يمكن لك أو لي أن أنكره أعني إذا سألني الناس هل يقرب لك فأقول لا؟ و جزاكم الله عنا خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان النكران بصريح الكذب فهذا لا يجوز، وإن كان ذلك يؤدي إلى نفي نسبه فلا يجوز أيضاً، وأما إذا كان النكران بطريق التعريض والتورية فلا مانع منه إن شاء الله تعالى.
والتعريض كلام له وجهان، أو عدة أوجه يفهم منه السامع غير ما يقصد المتكلم، وهو التورية، وثبت استعماله في السنة وعن السلف الصالح رضي الله عنهم، فمن ذلك ما جاء في البخاري : باب المعاريض مندوحة عن الكذب.
وقال إسحاق سمعت أنسا يقول: مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم : هدأ نَفَسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة. ومثال هذا كثير.
والحاصل أنه لا يجوز للمسلم أن ينفي نسب أخيه المسلم أو يتعمد الكذب المحض بحجة أن أخاه أو قريبه يرتكب بعض الأخطاء..
ومن كان يسوؤه حال قريبه الفاسق وسئل عن علاقته به فله أن يوري بعبارة تُفْهِمُ خلاف الواقع، ولا يكون فيها نفي نسب ولا كذب.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه