عنوان الفتوى : إذا أذنت المؤسسة الحكومية لك فلا حرج
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها لا تدفع مقابلاً على استخدامك الإنترنت، إنما تدفع مبلغاً ثابتاً لا يتأثر بكثرة الاستخدام أو قلته، وأذنت لك في استخدام الجهاز وما يتبع ذلك من تحملها تكاليف الكهرباء فترة استخدام الجهاز في الدعوة، وكان ذلك لا يترتب عليه ضرر بالمراجعين وأصحاب الحوائج، فلا حرج عليك في ذلك، بل أنت مثاب مأجور -إن شاء الله- على جهدك في الدعوة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. رواه مسلم .
وإذا كانت المؤسسة لا تسمح بذلك أو تتكلف مقابل ذلك مالاً لا تسمح به فلا يجوز لك استغلال وقتك بما ذكرت من الدعوة على الإنترنت.
واعلم أن الدعوة إلى الله من أشرف الغايات، وأعلى المقاصد، ومثل ذلك لا يتوصل إليه بوسيلة محرمة، فكون الغاية نبيلة لا يكفي حتى تكون الوسيلة أيضاً نبيلة.
وفي حالة كون استخدامك للإنترنت والكمبيوتر كان دون إذن فيمكنك عرض الأمر على المسؤولين، فإن سمحوا وطابت نفوسهم فالحمد لله، وإلا وجب عليك دفع التكاليف التي ترتبت على هذا الاستخدام، وإذا لم يمكن تحديد تلك التكاليف، فيكفي في ذلك غلبة الظن.
وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم: 1553والفتوى رقم:
23562والفتوى رقم: 414