عنوان الفتوى : تأخير الزكاة بسبب استثمار المال
أمتلك مبلغًا من المال، وقد بلغ النصاب، ولكنه ليس معي، فقد أعطيته لشركة مقاولات للاستثمار في العقارات، مع العلم أن المبلغ قد حال عليه الحول، ولكن لم أستلم منه شيئًا إلى الآن، ولم يتم تسوية المكسب، ولا أدري متى سوف أسترجع المبلغ، مع العلم أن المبلغ قد تم دفعه على دفعات للشركة، ومنه مبلغ كنت سوف أقوم بتجهيز شقة الزوجية منه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه إذا وجبت الزكاة، لم يجز تأخيرها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 121174، ولكن إن تعذر ذلك لعدم وجود نقود، وتعذر بيع ما يمكن دفع الزكاة من ثمنه، فلا حرج في التأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 133278، وهي بعنوان: حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية.
وإنما يجب عليك زكاة هذا المال على رأس الحول، إذا أمكن معرفة قدر المبلغ من أرباح، أو خسارة بأي طريقة ممكنة، فإن لم يمكن الاطلاع على ذلك عند الحول؛ فقد بينا ما يلزم فعله بالفتوى رقم: 163215.
وقد ذهب جمهور العلماء -وبه نفتي- إلى وجوب الزكاة في المال المُعَدِّ للحاجات، والضرورات الأصلية.
وعليه؛ فما أعددته لشقة الزوجية، ففيه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 133020.
وراجع للفائدة الفتويين: 168355، 247285.
والله أعلم.