عنوان الفتوى : لكلا الزوجين حق في الإنجاب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهإذا كان أحد الزوجين يريد تحديد النسل والآخر لا يريد فقول من يقدم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بتحديد النسل قطعه بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة محققة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 636.
أما إذا كان مقصود السائل تنظيم النسل فإنه يجوز لمصلحة شرعية، وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 268.
فإذا كانت المصلحة الشرعية التي يراد تحقيقها من وراء تنظيم النسل هي رفع الضرر عن الزوجة فلا تحتاج إلى إذن الزوج.
وإن لم تكن رفع الضرر عن الزوجة فلا بد من رضا الزوجين لأن لكليهما حقاً في الإنجاب، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4219، 1828، 7291، 16894، 18375، 22784، 6877.
والله أعلم.