عنوان الفتوى : حكم العزل عن الزوجة النصرانية وغيرها
السلام عليكملي أخ يعمل في أمريكاوقد تزوج من كتابية مسيحية زواجا لا لمصلحة شخصية تلك التي تتمثل في أخذ الجرين كارد وإنما ليعيش معها زواجاعاديا بكل معنى الكلمة لكن زوجته طلبت منه أكثرمن مرة أنها تريد الخلف تريد ولدا الا أنه يؤجل لها ذلك للخوف من عدة أمور منهاأن تهرب بعد أن تلد أوبسبب الوضع الاقتصادي الذي يريد تحسينه والولد عائق في هذه الفترة.أرجوالاجابة على هذه الحالة بتوسع وأخذ ما يمكن من احتمالات وأحكام شرعية تجاه هذه المسألة وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الشافعية إلى جواز أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة بإطلاق، سواء أذنت في ذلك، أو لم تأذن.
واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"، وهو ما يعني أن حق الإنجاب خالص للرجل لكونه المنفق والقائم بمصالح المولود.
وذهب الجمهور من الفقهاء إلى اشتراط إذن الزوجة الحرة في إباحة العزل، على اعتبار أن لها الحق في الإنجاب أيضا، غير أنهم استثنوا ما إذا كانت هناك حاجة للعزل، فلم يشترطوا إذن الزوجة في جوازه، كأن تكون في دار الحرب ويخشى على الولد الكفر، وهو ما ينطبق على حالة أخيك. وعليه فلأخيك الحق في الامتناع عن الإنجاب من زوجته النصرانية، طالما أنه يخاف على نسله منها، أو من البلاد التي يعيش فيها.
أما التعلل بالوضع الاقتصادي فلا يجوز للمسلم الركون إليه، وقد علم أن الله ضمن الرزق لعباده، فما من مولود يولد إلا وقد كتب رزقه، كما كتب أجله. والله أعلم.