عنوان الفتوى :
اتفقتْ امرأة مع أجنبي على الزواج، وهي لم تزل في عصمة زوجها. السُّؤَالُ: ما الحكم في زوجة تحدثت مع رجل أجنبي، وكانت تتصل به باستمرار، واتفقتْ معه على الفرار من زوجها، وانتهزت فرصة سفر زوجها، وقابلت هذا الرجل، وخرجت معه، وعزمته على الزواج معه، ومكثت معه أربعة اشهر؟ وإذا تابت الزوجة بعد انكشافها، هل يحتفظ بها الزوج؟ وما العقاب المناسب لها؟ وما عقابها عند الله؟ وجزاكم الله كل خير عنّا وعن المسلمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعلته هذه المرأة خطأ عظيم، وإثم مبين، وعصيان لربها كبير، وتفريط في حق زوجها، وجناية عليه وعلى نفسها. فيجب عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا، وتستسمح زوجها بسبب تفريطها في حقه، ما لم تخش من استسماحه حدوث مشكلة أعظم، وتراجع الفتوى رقم: 18180.
وبخصوص إمساكها إذا تابت أو تطليقها؛ راجع الفتوى رقم: 241699.
وفي السؤال غموض ما إن كان الآخر قد تزوجها أم لا، فإن لم يتزوجها فراجع الفتوى رقم: 306916، وإن تزوجها فراجع الفتوى رقم: 173269.
والله أعلم.