عنوان الفتوى : واجب من مر بالميقات ولم يحرم وهو يريد العمرة
كنت مدعوا لعرس أحد أصدقائي في مكة، وفكرنا في الحضور أنا ومجموعة وأن نعمل عمرة بعد العرس، تم الحضور للعرس في مكة، وبعدها في اليوم الثاني رجعنا إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وتم الإحرام من المسجد ونويت العمرة، هل يجوز هذا أم لا؟ بسبب اختلاف الرأي؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسال الله أن يتقبل عمرتكم.
ثم إن إرادتكم الفرح قبل العمرة لا أثر له، فإن من مر بالميقات، وهو يريدُ الحج أو العمرة، فالواجب عليه أن يحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممّن أراد الحج أو العمرة. متفق عليه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 225544.
وإذا كنتم قد تجاوزتم الميقات بدون إحرام ـ كما هو الظاهر ـ فعمرتكم صحيحة، ولكن عليكم دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن الإحرام من الميقات واجب وليس ركنا فيجبر تركه بدم؛ لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم. وانظر الفتوى رقم: 121787.
والله أعلم.