عنوان الفتوى : جاء من مصر إلى مكة للعمل ولم يحرم من الميقات وأدى العمرة وفي نيته الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حضرت من مصر إلى مكة للعمل، وفي نيتي الحج بالطائرة، وحضرت إلى مطار جدة، ولكني لم أحرم من الميقات. وقمت بعمل عمرة في شهر ذي القعدة بعد الإحرام من خارج حدود مكة (الحد الموجود في الشرائع) كما نصحني بعض الأصدقاء بأني بعد ثلاثة أيام أصبح من أهل مكة. فماذا أفعل لكي يكون حجي صحيحا إن شاء الله وجزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

فكان عليك الإحرام بالعمرة من الميقات الذي ستمر به في طريقك, وينبغي الاحتياط بالإحرام قبل الميقات بقليل نظرًا لسرعة الطائرة، ولا يجوز لك تأخير الإحرام.

  قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا -أيضاً- نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. انتهى.

وما دمت قد تجاوزت الميقات من غير إحرام بالعمرة فعليك دم, وأقله شاة تذبح في الحرم, وتوزع على الفقراء من أهله؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123727

وبالنسبة للحج، فإنك تحرم به من داخل مكة نفسها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 129316

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام