عنوان الفتوى : المختلعة بحكم القاضي المسلم هل يضرها كونها لا تزال زوجة في العقد الأمريكي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة متزوجة من مصري يحمل الجنسية الأمريكية بعقدين أحدهما طبقا للقانون المصري والآخر القانون الأمريكي، تم الخلع بحكم المحاكم المصرية بناء على طلبها لتضررها، ولكنها مازالت على ذمته في العقد الأمريكي، وهو الآن لا يريد تطليقها في العقد الأمريكي لما سيقع عليه من نفقات مالية طبقا للقانون الأمريكي، فما هو وضعها الآن شرعا؟ وهل لها الحق في الزواج خصوصا أنها قضت فترة العدة؟ أم أنها لا تزال على ذمته شرعا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالخلع يحصل بحكم القاضي المسلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 105875.
فإن كانت المرأة اختلعت من زوجها بحكم القاضي المسلم فقد بانت من زوجها وإذا كانت عدتها قد انقضت، فلها أن تتزوج غيره.
وكونها لا تزال زوجة في العقد الأمريكي لا يترتب عليه بقاء الزوجية شرعاً، لكن ينبغي استشارة المختصين بالقانون لمعرفة أثر بقاء هذا العقد، وكيفية الخلاص منه، حتى لا يقع  ضرر.  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الخلع والحضانة
قالت الزوجة: "خالعتك"، فرد الزوج: "قبلت" فهل الخلع صحيح؟
اشترت من زوجها منزلًا ثم خالعها عليه وتوفي قبل قبضه فهل لورثته المطالبة به؟
ما يسقط من حقوق المرأة في الطلاق وما لا يسقط
رأي ابن تيمية في الخلع في الحيض
سؤال الطلاق لا يترتب عليه سقوط الحق في المهر
حق الزوجة المختلعة في القائمة إذا كان المهر كله مؤجلًا
مسائل في الخلع والحضانة
قالت الزوجة: "خالعتك"، فرد الزوج: "قبلت" فهل الخلع صحيح؟
اشترت من زوجها منزلًا ثم خالعها عليه وتوفي قبل قبضه فهل لورثته المطالبة به؟
ما يسقط من حقوق المرأة في الطلاق وما لا يسقط
رأي ابن تيمية في الخلع في الحيض
سؤال الطلاق لا يترتب عليه سقوط الحق في المهر
حق الزوجة المختلعة في القائمة إذا كان المهر كله مؤجلًا