عنوان الفتوى : المختلعة بحكم القاضي المسلم هل يضرها كونها لا تزال زوجة في العقد الأمريكي
زوجة متزوجة من مصري يحمل الجنسية الأمريكية بعقدين أحدهما طبقا للقانون المصري والآخر القانون الأمريكي، تم الخلع بحكم المحاكم المصرية بناء على طلبها لتضررها، ولكنها مازالت على ذمته في العقد الأمريكي، وهو الآن لا يريد تطليقها في العقد الأمريكي لما سيقع عليه من نفقات مالية طبقا للقانون الأمريكي، فما هو وضعها الآن شرعا؟ وهل لها الحق في الزواج خصوصا أنها قضت فترة العدة؟ أم أنها لا تزال على ذمته شرعا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع يحصل بحكم القاضي المسلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 105875.
فإن كانت المرأة اختلعت من زوجها بحكم القاضي المسلم فقد بانت من زوجها وإذا كانت عدتها قد انقضت، فلها أن تتزوج غيره.
وكونها لا تزال زوجة في العقد الأمريكي لا يترتب عليه بقاء الزوجية شرعاً، لكن ينبغي استشارة المختصين بالقانون لمعرفة أثر بقاء هذا العقد، وكيفية الخلاص منه، حتى لا يقع ضرر.
والله أعلم.