عنوان الفتوى : شروط جواز رفع الجلباب للحاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن ترفع المسلمة الإسدال أو الملحفة أو العباءة إذا لم تكن تلبس بنطالًا تحتها؛ سواء كان ذلك لأن الطريق متسخ، أو به ماء، أو لكونها اعتادت ذلك، أو لأن الجو حار، أو لتعطيها سهولة في الحركة، ونحو ذلك؟! وما حكم أن ترفعَها ليعرفَ الناسُ جمالَ رجليها؟!

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المسلمة في لبس الإسدال والملحفة والعباءة ونحوها إذا استوفت شروط الحجاب الشرعي، ومنها: ألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون فيه ما يلفت نظر الرجال إلى المرأة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 119046.

ويجب على المرأة ستر قدميها، وما فوق ذلك من الساقين، ويحرم عليها أن تكشف شيئًا من ذلك أمام الأجانب؛ فإن كانت ترتدي بنطالًا أو جوربًا يستر الساقين والقدمين، فلها أن ترفع الجلباب للحاجة؛ كاتقاء الوسخ، والماء، ونحو ذلك، كما بيّنّا بالفتاوى التالية أرقامها: 24370، 226960 ، 130077.

وما ذُكِر ليس عذرًا في كشف قدميها، ولا يجوز كشف الرجلين ليتعرف الناس جمال رجليها؛ بل هذا ضد مقصود الشرع؛ قال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}. فلتتق الله المسلمة في نفسها، ولتحرص على التستر.

والله أعلم.