عنوان الفتوى : المعايير الشرعية للباس المرأة المسلمة
أنا أرتدي الإسدال، ولكن أرتدي معه المعاصم التي تغطى الكم، وعليه الطرحة فهل يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نعلم صفة اللباس المذكور ولا شكله، لكنا نقول بإجمال هناك ضوابط ومعايير شرعية للباس المرأة المسلمة متى توفرت في لباس معين جاز مهما كان اسمه، وحيث اختلت لم يجز.
فالشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن.
الثاني: ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال، لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ {النور :31}
الثالث: أن يكون صفيقاً لا يشف، لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما.. فذكر منهما نساء كاسيات عاريات. رواه مسلم .
الرابع: أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى.
الخامس: ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه أبو داود الترمذي والنسائي.
السادس: ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. رواه أحمد .
السابع: ألا يشبه لباس نساء الكفار ، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود.
الثامن: ألا يكون لباس شهرة، وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس .
وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب السنة. فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها ، ولا تختص تلك بلباس دون آخر ، فينطبق ذلك على هذا الإسدال كما ينطبق على العباءة العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك ، أما إذا خالف اللباس هذه الشروط، بأن كان مطرزا تطريزاً يضفي جمالاً، أو كان ذا ألوان ملفتة ، أو مبخرا أو يصف - لضيقه- حجم أعضاء جسمها ، أو كانت تتشبه بالكافرات ، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها. وانظري الفتويين رقم: 9428، 78090.
والله أعلم.