عنوان الفتوى : دفع الزكاة لأولاد الأخت لمحدودية دخل أبيهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطي أختي من زكاة مالي، وهي مستحقة لمحدودية دخل زوجها، ولها بنتان: 15، و 18 عامًا، ولها ابن في الجامعة، وآخر عمره 11 سنة، فهل يجوز أن أخصص لهم جزءًا من الزكاة، وأعطيهم هذا المال؟ أم ما أعطيه لأمهم يكفي؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا ضابط الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146.

فإن كانت أختك ممن ينطبق عليها هذا الوصف، وكان زوجها عاجزًا عن الإنفاق عليها، وعلى أولادها بما تحصل به كفايتهم، فلا حرج عليك في دفع الزكاة إليها، بل الدفع إليها -والحال هذه- أولى؛ لأن الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي.

ويجوز لك الدفع إلى زوجها، لكونه هو المنفق عليهم، ويجوز لك الدفع إلى أختك، وإلى من كان من أولادها بالغًا ما دام أبوهم غير قادر على نفقتهم.

فأما البنات البالغات اللاتي يعجز عائلهن عن نفقتهن، فلا حرج في الدفع إليهن بغير شرط؛ لأنهن لا يكلفن الاكتساب.

وأما الولد البالغ: فلا تدفع الزكاة إليه، إلا إذا كان عاجزًا عن الاكتساب، وانظر الفتويين رقم: 138660، ورقم: 268756.

وأما من لم يكن بالغًا من الأطفال: فإن أردت الدفع إليه، فإنه يقبض له مال الزكاة وليه، وهو أبوه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع الزكاة لتاجر مبتدئ لتقوية رأس ماله
جُمعت تبرعات لسَداد دَين شخص ما فأبرئ منه، فماذا يفعل بها؟
هل يجوز دفع قيمة تذكرة العودة للبلد لمن يحتاجها من الزكاة؟
هل تجوز مساعدة الأخت في عمل عملية جراحية من الزكاة؟
دفع الزكاة للأخت التي عليها ديون
دفع الزكاة للأخ الموظف الراغب بشراء شقة
احتساب نفقات العلاج المدفوعة للأخ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لتاجر مبتدئ لتقوية رأس ماله
جُمعت تبرعات لسَداد دَين شخص ما فأبرئ منه، فماذا يفعل بها؟
هل يجوز دفع قيمة تذكرة العودة للبلد لمن يحتاجها من الزكاة؟
هل تجوز مساعدة الأخت في عمل عملية جراحية من الزكاة؟
دفع الزكاة للأخت التي عليها ديون
دفع الزكاة للأخ الموظف الراغب بشراء شقة
احتساب نفقات العلاج المدفوعة للأخ من الزكاة