عنوان الفتوى : هل يجوز الأخذ بعلم الرضا
هل علي استئذان الشخص صاحب الشيء الذي أريد أخذه إن كنت أعلم أن ليس لديه مانع وأخبره لاحقا أم لا أخبره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه يجوز لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضراً أو غائباً، سواء كان هذا المأخوذ نقداً أو طعاماً أو غيرهما، إذا علم رضا صاحبه ولو بقرينة قوية تفيد رضاه، أما إذا شك فلا.
ودليل ما تقدم حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
فإذا علم طيب نفس المالك بالقول أو بالقرينة القوية جاز الأخذ بدون علمه، جاء في الفتاوى الكبرى للهيتمي: وسئل بما لفظه هل يجوز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة؟ فأجاب: بقوله: الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك، وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك، وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه، ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا.
والله أعلم.