عنوان الفتوى : معاونة الطبيبة المرأة الزانية على الإجهاض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طبيبة أعمل في عيادة عامة, جاءتني فتاة مطلقة، وقالت لي: إنها قبل يوم أخطأت مع شاب، وهي في فترة خصوبة، وتريد أن تتأكد من عدم حصول الحمل، وهي تريد دواء لإنزال الحمل إن كان حصل, فقمت بإعطائها إياه، ولكنها كررت هذه الفعلة مرة أخرى، فأرشدتها إلى أخذ حبوب منع الحمل التي لم تكن تعرف استعمالها، فما هو الحكم فيما فعلت؟ وإذا كان عملي، وتصرفي فيه خطأ، فكيف أكفِّر عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد حصل منك كثير من التهاون في أمر ما كان ينبغي لك التساهل فيه، ففي المرة الأولى يحتمل أن تكون هذه المرأة حاملًا، وقد منع بعض أهل العلم إسقاط الجنين، ولو كان في طور النطفة، وهو ما نرجحه، وراجعي فتوانا رقم: 143889.

وفي المرة الثانية إرشادك لها إلى استخدام حبوب منع الحمل فيه تشجيع لها على فعل الفاحشة، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 29785.

ولا تجب عليك كفارة مخصوصة، وكان الأولى بك، بل الواجب نصح هذه المرأة، ودعوتها إلى التوبة من هذا الفعل الشنيع، والجرم القبيح، الذي رتب الشرع عليه عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 26237.

والله أعلم.