عنوان الفتوى : غسل من يتضرر بوصول الماء إلى أذنه
تسبب دخول الماء لأذني بالتهابات؛ ولذلك نصحني الطبيب بإبعاد الماء عن أذني، ومن وقتها صرت أضع قطنًا مغمسًا بزيت الزيتون، وأسد به أذني أثناء غسل الجنابة، والاستحمام، وأكتفي بالمسح الخفيف الخارجي على الأذن أثناء الوضوء، فهل وضوئي، وغسلي صحيحين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما مسح الأذنين في الوضوء فهو مستحب عند الجمهور؛ وانظر الفتوى رقم: 34870.
وعليه؛ فوضوؤك صحيح -مسحت أو لم تمسح-، ومن السنة أن تمسح أذنيك، ما لم تتضرر.
وأما في الغسل؛ فالواجب غسل ظاهر الصماخ دون باطنه؛ قال النووي في المجموع: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ، وَالْأَصْحَابُ: يَجِبُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ صِمَاخِ الْأُذُنِ دُونَ مَا بَطَنَ. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 56042.
فإن أمكنك فعل ذلك بلا ضرر لزمك.
وأما إن كنت تتضرر بوصول الماء إلى ظاهر الصماخ، فإنك تضع لاصقًا وتمسح عليه، ولا تنزعه حتى تصلي، جاء في الشرح الصغير للدردير: وَالْأَرْمَدُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْمَسْحَ عَلَى عَيْنِهِ، أَوْ جَبْهَتِهِ ـ بِأَنْ خَافَ مَا مَرَّ ـ يَضَعُ خِرْقَةً عَلَى الْعَيْنِ، أَوْ الْجَبْهَةِ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا. انتهى.
وجاء في حاشية الصاوي تعليقًا على هذا الموضع: [يَضَعُ خِرْقَةً] إلَخْ: أَيْ وَلَا يَرْفَعُهَا عَنْ الْجُرْحِ، أَوْ الْعَيْنِ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهَا حَتَّى يُصَلِّيَ. انتهى.
وعليه؛ فإن كنت تمسح القطنة، ولا تنزعها إلى الفراغ من الصلاة، صحت طهارتك، وصلاتك.
وإن كنت تنزعها قبل الصلاة، فإن طهارتك تبطل بنزعها.
ويرى بعض أهل العلم عدم انتقاض الطهارة بنزع الممسوح: سئل شيخ الإسلام ـ رضي الله عنه ـ:
عن قلع الجبيرة بعد الوضوء هل ينقض الوضوء أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، هذا فيه نزاع والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء، كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأن الجبيرة كالجزء من العضو. والله أعلم.
وإن كنت لا تمسح على القطنة، فغسلك لا يصح.
وهل يجب عليك قضاء الصلاة لترك الطهارة جاهلًا؟
جمهور العلماء ـ وعليه الفتوى عندنا ـ على لزوم القضاء، ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنه لا قضاء، وانظر الفتوى رقم: 114133.
والله أعلم.