عنوان الفتوى : حكم تثليث غسل الفرج في غسل الجنابة
عند غسل الجنابة أقوم بغسل الفرج والأذى المحيط به ثلاث مرات، والنصف الأيمن والأيسر لكل منهما ثلاثا، واعتقادي أنها مستحبة، فهل هي في الحقيقة مستحبة أم بدعة؟ وهل أعيد الغسل والصلوات التي صليتها بهذا الغسل? أم الغسل صحيح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغسل والصلاة صحيحان على كل، وتثليث غسل سائر الجسد نص على استحبابه الحنابلة وغيرهم، وأما تثليث غسل الفرج فلم نعثر بعد البحث على نص في سنيته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في هديه صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.
وفي الصحيحين أيضا عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه.
فهذان الحديثان لم يرد فيهما تكرار الغسل، وقال النسائي في السنن نقلا عن الأوزاعي: واتسقت الأحاديث على هذا، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه، ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثا، ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء، فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. اهـ.
وقد نص الشيخ أحمد الدردير في الشرح الصغير على غسل الفرج مرة واحدة، فقال: يبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين أليتيه مرة فقط، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه إلى تمام الوضوء مرة مرة... انتهى.
وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم: قال أصحابنا: كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله....... انتهى.
أما التثليث المذكور: فليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يؤثر على صحة الغسل ولا صحة الصلاة به ولو كان مخالفا للسنة الثابتة.
والله أعلم.