عنوان الفتوى : حكم غسل الأذنين من الداخل في الاغتسال
هل يجب غسل الأذنين من الداخل في الاغتسال، وهل يبطل إذا لم يتم ذلك، وإذا كان بهما الشمع الذي تفرزه الأذن هل يجزىء إمرار الإصبع داخلهما بدون إزالة ذلك الشمع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغسل الواجب هو تعميم ظاهر البدن بالماء، ويدخل فيه الأذنان ظاهرهما وباطنهما، قال النووي: إفاضة الماء على جميع البدن وشعره وبشره واجب بلا خلاف. انتهى.
أما الصماخ وهو ثقب الأذن الذي يفضي إلى الدماغ، فاختلف العلماء في وجوب غسله، فنص المالكية على أنه يسن مسح الصماخ في الغسل، قال الدسوقي: السنة هنا مسح الثقب الذي هو الصماخ، وأما ما زاد على ذلك، فيجب غسله. انتهى.
وقال الحنفية يجب غسل كل ما يمكن غسله بلا حرج كأذن وسرة، وذهب الشافعية إلى وجوب غسل ما ظهر من الصماخ دون ما بطن، كما نص عليه النووي في المجموع، وهذا المذهب هو الأحوط.
وعليه، فلا يجب عليك أكثر من إمرار الماء على الصماخ دون إدخاله، ولا يجب إزالة الشمع الموجود داخل الأذن أي في باطن الصماخ. أما إذا كان في ظاهره، فإن كان يحول دون وصول الماء إلى البشرة وجب إزلته وإلا فلا.
والله أعلم.