عنوان الفتوى : شهد بالزور فنال صاحبه تعويضًا، فماذا يلزمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب موظف، في السنة الماضية سمح لنا مديرنا بمغادرة العمل مبكرًا، شاكرًا لجهدنا دون أن نطلب ذلك، وفي طريقنا صدمتنا سيارة أنا وأصدقائي، وذهب صديقي سائق السيارة التي أصيبت بالحادث إلى دائرة الضمان الاجتماعي ليقول: إننا طلبنا مغادرة العمل من المدير وحدنا أنا وهو، ولم يذكر أن المدير أخرجنا كلنا من العمل مبكرًا، وأعطانا الموافقة؛ لكي يعتبر الضمان أن الحادث أثناء فترة العمل، ويحصل هذا الشاب على تعويض مالي. استُدعيت أنا، والمدير للشهادة، ولكن المدير قال: إننا طلبنا مغادرة العمل بالاتفاق مع ذلك الشاب، فاضطررت لأن أوافقهم بكلامهم، وقلت: إني وقعت مغادرة يومها كي لا أخسر عملي، فهل تعتبر هذه شهادة زور؟ وماذا عليّ أن أفعل إذا كانت كذلك؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشهادة على خلاف الحقيقة هي شهادة زور، ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بالحقيقة التي شاهدها، وعلمها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 93246، 57364، 1224

وعليه؛ فإن كنت شهدت بخلاف ما حصل فقد شهدت بالزور، وارتكبت إثمًا عظيمًا، وعليك التوبة إلى الله منه، وإذا كان قد ترتب على شهادتك حصول صديقك على ما لا يستحقه، فإنك ضامن لما ترتب على شهادتك؛ قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

وشاهد الزور اتفاقًا يغرمه     في كل حال، والعقاب يلزمه. اهـ.

ومن ثَمّ؛ فإما أن تأتي إلى الجهة المعنية التي قامت بتعويض صديقك، وتخبرها بالحقيقة، وتستحلها من التعويض المالي الذي كنت سببًا في حصول صديقك عليه، فإن سامحوك به، فنعمّا هو، وإلا فإنك ملزم شرعًا بغرم نصفه لهم ما دمت شهدت أنت، والمدير فقط -كما ذكرت في سؤالك-؛ جاء في تبيين الحقائق: (وإن شهد رجل وامرأتان، فرجعت امرأة ضمنت الربع) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء رجل، وامرأة؛ إذ الرجل وحده بالنصف؛ قال -رحمه الله-: (وإن رجعتا ضمنتا النصف); لأنه ببقاء الرجل بقي نصف الحق، وعلى هذا؛ لو شهد رجلان، وامرأتان فرجع رجل، وامرأة فعليهما الربع أثلاثًا, وإن رجع رجلان فعليهما النصف, وإن رجعت امرأتان فلا شيء عليهما، وهو ظاهر. اهـ.

وفي الشرح الكبير للدردير: (وإن) (رجع أحدهما) أي: أحد الشاهدين فقط (غرم) الراجع عن شهادته للمقضي عليه (نصف الحق)، وهذا عام في جميع مسائل الرجوع. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 144521، والفتوى رقم: 21337.

والله أعلم.