عنوان الفتوى : حكم شهادة الزور وكيفية التوبة من ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شهد زوج أختي زوراُ ضدي ولكن ظهر الحق والحمد لله فما حكم شاهد الزور ؟ وهل له كفارة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذم الله تعالى قول الزور، وذم أيضاً شهادة الزور، لما تؤدي إليه من تضييع الحقوق، فقال الله تعالى:فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30].
وقال تعالى في صفات المؤمنين:وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً [الفرقان:72].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال : قول الزور، أو قال : شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم.
وراجع في هذا الفتوى رقم:
1224 والفتوى رقم:
3185.
والتوبة من الكبائر عموماً لا تتحقق إلا باستيفاء شروطها، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم:
5450 والفتوى رقم:
2527.
فجميع شروط التوبة المذكورة في الفتويين لابد من توفرها في توبة شاهد الزور، وهي الإقلاع عنها، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها أبداً، ورد الحقوق التي ضاعت على أهلها بسبب هذه الشهادة، أو طلب المسامحة منهم.
والله أعلم.