عنوان الفتوى : لا إثم عليك في شهادتك إلا أنك ضامن
ما حكم من يشهد شهادة الزور تحت تأثير السحر، أو التنويم المغناطيسي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: إن كان في التنويم المغناطيسي استعانة بالجن والشياطين فلا شك أن هذا أمر محرم، لأنه سيكون والحالة هذه من ضروب الكهانة وهي من أنواع الشرك بالله. وإن كان التنويم المغناطيسي يتم بأمر مشروع لا محذور فيه فإنه يأخذ حكم الغاية التي سيستخدم لأجلها، لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات. فما استخدم منه لأخذ معلومات من مجرمين ومفسدين مثلاً فلا حرج فيه إن شاء الله ، وإذا شهد الشاهد زورا تحت تأثير السحر أو التنويم المغناطيسي فلا يؤاخذ بهذا إذا كان لا يشعر بما يفعله، لقوله صلى الله عليه وسلم : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [رواه ابن ماجه]. وأما الضرر الذي يترتب على تلك الشهادة أو الفعل الواقع تحت الإكراه أو تأثير السحر ونحوه فإنه يضمنه إذا عجز عن الشهادة بالحق عند زوال التأثير الواقع عليه ويجب عليه السعي في إزالة الضرر عند إفاقته. وأما الضمان فإنه يستقر في ذمته. وإن رفع الإثم عنه فإنه لا يسقط الضمان، بل الضمان يستقر في ذمته. والله أعلم.