عنوان الفتوى : الشهادة الزور إذا قصد بها التوصل إلى الحق
تعرضت لحادث سيارة بين سيارتي وشاحنة نقل أخرى الحمد لله نجوت من الحادث وتعرضت سيارتي لأضرار كبيرة جداً تحطمت تماما والسيارة الأخرى لم يحدث بها إلا أضرار بسيطة نظراً لأنها شاحنة كبيرة الحجم وذهبت إلى المستشفى فاقد الوعي وبعد خروجي من المستشفى ذهبت للبحث عن موقف الحادث فلم أجد أي قضية أو أي إتهام لأي أحد من قبل الشرطة علمت بعد ذلك بمدى نفوذ صاحب السيارة الأخرى ومدى معارفه واتصالاته تم عمل قضية بالحادث وبعد مدة كبيرة من المتابعة للقضية حكمت المحكمة ببراءة الطرفين أي أنا وسائق الشاحنة الأخري علما بأن خسارتي المادية في ثمن السيارة تبلغ 6000 دينار كويتي لأن السيارة كانت بالقسط وتحولت القضية إلي الاستئناف بناء علي طلب الادعاء وهذا الحكم معناه عدم حصولي علي أي تعويض من قبل شركة التأمين وعند ذهابي للمحامي للاستفسار عن موقف القضية بالاستئناف ذلك لتأكدي بأني غير مخطئ بنسبة 100 % بتجاوز الإشارة الضوئية التي وقع بها الحادث فأخبرني بأن المحكمة سوف تقيد الحكم السابق بالبراءة وذلك لعدم وجود أي دليل يثبت بأني غير مخطئ أو أي دليل يدين السائق الآخر، إلا في حالة واحدة وهي وجود شاهد يشهد بأني غير مخطئ في تجاوز الإشارة الضوئية وذلك في مقابل مبلغ مادي.... أفيدوني أفادكم الله عن حكم الشرع في ذلك الأمر ومدي جواز ذلك من عدمه وتوضيح الأمر؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم إلى كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يخلف عليك ويعوضك خيراً، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم أنه لا يجوز أن تستعين على إثبات أنك غير مخطئ بشاهد يشهد على شيء لم يره ولم يعلمه، لأن هذه شهادة زور، وشهادة الزور لا تجوز ولو توصل بها الإنسان إلى حقه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شهادة الزور والكذب حرام، وإن قصد بها التوصل إلى حقه.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور أشد التحذير فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 56143.
والله أعلم.