عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الهدية المسروقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تلقيت من شخص هدية ولكن هذه الهدية من مصدر غير شرعي -يعني مسروقة أو مشتراة ببطاقة ائتمان مسروقة- هذه الهدية حرام، ماذا يجب أن أفعل فيها وهي بحوزتي الآن مع العلم أن الذي أهداها لي قريب مني ولكن أنا متاكد أنه لن يرجعها إلى أهلها إذا أعطيته أياها، هل يجوز شرعا أن أبيعها وأتصدق بثمنها؟ هل تعد هذه صدقة لأني علمت أن التصدق بمال مسروق حرام؟ أفيدوني بدقة يرحمكم الله لأني أريد إبراء ذمتي من هذا الأمر كليا؟ وشكراً. ولكم مني الشكر ومن الله عز وجل الجزاء والسلام عليكم ورحمةالله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:
16538 كيفية التصرف في مثل هذه الهدية وأن آخر الوسائل هي التخلص منها بصرفها في وجوه الخير على سبيل التصدق بها عن صاحبها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها