عنوان الفتوى : حكم الانتفاع باللقطة
أنا طالبة جامعية أسكن في محافظة وجامعتي في محافظة أخرى، وعند بدء الدراسة أسافر لأقيم في المحافظة الأخرى وحدي أو بالأحرى مع صديقات لي، ولسن في تخصصي فأضطر إلى المجيء والذهاب من وإلي الجامعة وحدي، وتكلفني دراستي تدريبا ميدانيا كل عام في مكان مختلف على مستوى المحافظة، وفي طريقي إلى التدريب في شهر مارس الماضي وجدت خاتما من ذهب يبدو عليه القدم، لأنه مثني ومترب كثيرا، فأخذته ولم أسأل عنه، لأن تدريبي يكون في يوم واحد في الأسبوع، وبعدها خفت أن أسأل فيهاجمني أحدهم ظنا منه أنه معي حتى لو لم أحمله، وبعدها طبعت ورقة كتب عليها وجدت قطعة ذهب وعلى من يعرف مواصفاتها إرسالها إلى الرقم كذا، وكتبت رقما جديدا اشتريته خصيصا لهذا الأمر، وكنت أنوي إلصاقها على أبواب العقارات، ولكنني خفت، لأنني فتاة ولست من نفس المحافظة ولن أجد العون إذا ما تعرض لي أحدهم بأذى، والآن أشعر بالذنب، لأنني لم أسأل عنه ولا أعرف ماذا أفعل؟ وأشعر بالذنب أيضا لأن نفسي تحدثني بالانتفاع به لأنني في ضائقة مالية، وضميري يؤنبني كثيرا وأخاف أن أأثم على ما فعلت، فما حكم الشرع في موقفي؟ وماذا علي أن أفعل حتى لا أأثم؟ علما بأنني حاليا أقيم في محافظتي، لأنه توجد إجازة دراسية. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الخاتم يعد من اللقطة، وقد بينا أحكامها في الفتوى رقم: 11132.
وعلى ملتقطها تعريفها حولا كاملا في مظان سؤال صاحبها عنها ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 236545 وإحالاتها.
ولا يشرط أن تقومي بتعريف الخاتم بنفسك، بل يجوز لك أن توكلي من تثقين به، قال في بلغة السالك: والتعريف يكون بمظان طلبها, وَبِبَابِ الْمَسْجِدِ، لَا دَاخِلِهِ، فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً، بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ، لِأَمَانَتِهِ. اهـ.
وأما انتفاعك به: فلا يجوز إلا بعد مرور الحول، وانظري الفتوى رقم: 5663.
والله أعلم.