عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في الغسل لدى خروج المني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد شاهدت بعض الصور المثيرة على الإنترنت مع علمي بأن ذلك محرم أسأل الله المغفرة ، فاستثرت وشعرت بضغط كبير في بطني، وعندما ذهبت لأتوضأ فبعدما تبولت خرج ماء له صفات المني ، فلم أكترث وأتممت الوضوء ثم صليت .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الماء الذي خرج منك متصفاً بصفات المني التي هي البياض والغلظ والتدفق ورائحة الطلع أو العجين، فهو مني يجب منه الغسل عند الجمهور لحديث أبي سعيد الخدري : الماء من الماء. رواه البخاري ومسلم .
ولا فرق في وجوبه -كما قال النووي في المجموع- بين خروجه بسبب جماع أو احتلام أو استمناء أو نظر...
وأما كونه لم يخرج بعد الاستثارة مباشرة فلا يمنع وجوب الغسل عند الجمهور، لأن المني يجب عند الشافعية الغسل بخروجه ولو لم تصاحبه لذة، كما نص عليه النووي في المجموع.
ويجب الغسل بخروجه عند المالكية ولو بعد ذهاب اللذة، كما قال خليل في مختصره: يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع.
وأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد فقد أوجبوا الغسل به بمجرد مفارقته مكانه على وجه اللذة، فقد نص السرخسي في المبسوط على أن من احتلم ثم أمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال منه المني يجب عليه الغسل.
وقد نص ابن قدامة في المغني كذلك على أن وجوبه في هذه الحال هو المشهور عن الإمام أحمد ، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن رجل رأى في المنام أنه يجامع فاستيقظ فلم يجد شيئاً فلما مشى خرج منه المني؟ قال: يغتسل .
وبناء على هذا.. فصلاتك باطلة وعليك أن تعيدها.
وأما الاستمناء فهو محرم عند جماهير العلماء، وقد استنبط العلماء تحريمه من قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [المؤمنون: 5-7]، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم رواه البخاري ومسلم، فمن استعمل هذا العضو في غير الزوج وملك اليمين فهو عادٍ، وذكروا أن العلاج النبوي للشهوة هو النكاح أو الصوم، فلو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه.
ومما يؤكد تحريمه ما ثبت طبياً من ضرره على البدن والتفكير، وكل ما يضر ممنوع عند العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه .
والله أعلم.