عنوان الفتوى :
أنا قبل العيد استمنيت ولم أستطع الغسل فذهبت لصلاة العيد وأنا جنب ولم أصل فقط رفعت يدي وكأني كبرت إلى أن انتهت الصلاة ومع التكاسل والتفريط، عدت للاستمناء وتركت صلواتي حتى اليوم الخميس بتاريخ: 1436/10/7هـ اغتسلت وتبت إلى الله وصليت صلاة الفجر والظهر لهذا اليوم، وبدأت اصلي صلواتي وعدت لقضاء صلواتي فصليت أيضا صلاتي المغرب والعشاء من اخر أيام رمضان؛ لأني أشك أني لم أصلهما، واليوم أردت إكمال القضاء فصليت الفجر ثم صليت العيد بعدها على هذه الصفة كبرت تكبيرة الإحرام بدون أن أجهر أسررت بها، ثم كبرت سبع تكبيرات وجهرت بهن (سبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام وجهرت بالسبع وأسررت بالإحرام) ثم قرأت الفاتحة بالجهر ومن ثم قرأت الأعلى جهرا أيضا فكبرت للركوع وأسررت بالتكبيرة ومن ثم أكملت الإسرار بصلاتي حتى قمت للركعة الثانية وكبرت خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال وجهرت بالخمس وأسررت بالانتقال ومن ثم قرأت الفاتحة وجهرت بها وقرأت بعدها سورة الغاشية وجهرت بها ومن ثم أسررت بباقي الصلاة منذ تكبيري للركوع حتى السلام، وفي التشهد قرأت التشهد الأول والصلاة الإبراهيمية علما، بأني كنت أمسك المصحف بيدي حتى أقرأ منه وبعض الأحيان، أتأخر حتى أجد الصفحة، مع أني أضع الموقف عليها وعند القراءة تتحرك عيناي فأنظر إلى ما خلف المصحف بعض الأحيان وبعض الأحيان أحاول أن لا أنظر وعند الركوع أمسك به ويكون على ركبتي، وعند السجود أضعه على الأرض وأسجد وهكذا وانتهيت من الصلاة الساعة 12:01 صباحا يعني فعليا أكون صليتها في يوم 8/10/1436هـ وأنا الآن أكمل القضاء الذي علي من تركي للصلوات وانتهيت من القضاء في 17/10/1436هـ الساعة 8:09 مساء. سؤالي هنا هل صلاة العيد صحيحة؟ وهل علي كفارة لتركي هذه الصلوات؟ أم التوبة وقضاء الصلوات تكفي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة من الاستمناء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7170.
كذلك يجب عليك التوبة من صلاة العيد بلا طهارة، فليس للمؤمن أن يقف بين يدي الله للصلاة بلا طهارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 249619.
وأما قضاء صلاة العيد فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 127637، وبها تعلم أن قضاءك إياها على الصفة المذكورة لا بأس به، وصلاتك من المصحف صحيحة إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 113794.
ولا نعلم دليلا على لزوم كفارة لمن ترك الصلاة متعمدا، وإنما الواجب التوبة والقضاء؛ كما بينا بالفتوى رقم: 65785.
والله أعلم.