عنوان الفتوى : من مسائل الرضاع
ابن خالتي طلب مني الزواج، ولكن المشكلة أني أرضعتها، ولكن لا تعلم كم رضعة أرضعتها، وأكدت لي أنها أرضعتها رضعات غير مشبعة، أن حليبها غير مشبع، ولكن لا تعلم كم رضعة أرضعته، فهل يجوز الزواج منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه شيء من الغموض، والذي فهمناه أنك رضعت من خالتك أم الخاطب، والخالة تشك في عدد الرضعات، وهو يريد الزواج بك، فإن كان الأمر كما فهمنا فنقول: المفتى به عندنا أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات مشبعات، لما في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها-: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. وانظري معنى الرضعة المشبعة في فتوانا رقم: 52835.
والشك في عدد الرضعات لا يثبت به الرضاع ولا ينشر الحرمة؛ لأن الأصل عدم التحريم، فلا يثبت إلا بيقين؛ قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك. اهـ.
وعليه؛ فما دامت خالتك غير متيقنة من أنها أرضعتك خمس رضعات مشبعات فلا يعتبر أخًا لك من الرضاع، ولا مانع من زواجك منه. وراجعي الفتوى رقم: 48943.
والله أعلم.