عنوان الفتوى : من اعتمر في أشهر الحج، ولم ينوِ التمتع، وأراد الحج، فهل يلزمه هدي؟
لم أكن أعرف أنواع الحج، ولم أنوِ الحج متمتعًا، وذهبت أنا وزوجتي لعمل عمرة في نهاية شوال، وكنت أنوي الحج هذا العام، وعلمت بعد ذلك أني أكون متمتعا بذلك، فهل أنا ملزم بالهدي، وأكون بذلك متمتعًا؟ وماذا لو لم يكن الوضع المالي يسمح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أنت وزوجتك قد أديتما العمرة في شهر شوال , فإنكما تعتبران متمتعين إذا حججتما في السنة نفسها, من غير أن تسافرا بين العمرة والحج مسافة قصر، وعدمُ نية التمتع وقت العمرة لا يمنع وقوع التمتع, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 190619.
وفي حال عجزك أنت وزوجتك عن الهدي, فيجزئ كلًّا منكما صيام ثلاثة أيام في الحج, وسبعة أيام بعد الرجوع لبلدكما, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي: بأن فقده، أو ثمنه، أو وجده بأكثر من ثمن مثله، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع؛ وذلك لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}. وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام، وإن كان قادرًا على الهدي في بلده. انتهى.
وإذا كنتما من أهل مكة, فلا يلزمكما هدي, فالمكي لا يلزمه هدي التمتع, كما سبق في الفتوى رقم: 58504.
والله أعلم.