عنوان الفتوى : من اعتمر في ذي القعدة ولم يخرج مسافة قصر ثم حج فحجه تمتع
أنا من أهل الرياض، وأمي وأبي كانا يجلسان معي زيارة لمدة شهرين في الرياض، فنوينا الحج هذا العام، وذهبنا إلى مكة فاتح ذي القعدة لعمل عمرة، ومن ثم مكثا في مكة إلى الحج ـ إن شاء الله ـ وتم الإحرام من ميقات السيل للعمرة، وطلبت منهما عدم التلفظ بالتمتع لأنني غير قادر ماديا على دفع ثمن الهدي، وهما الآن في مكة ظنا مني أنه يمكنهما الإحرام من مكة، فما الحل؟ وهل يحرمان من مكة يوم التروية بالحج إفرادا؟ أم يكملان تمتعا؟ أم عليهما هدي؟ علما بأنهما لا يستطيعان العودة للميقات؟ وسوف أذهب إليهما في مكة قبل الحج بأسبوع، فهل يلزمني التمتع؟ أم من الممكن أن أحج مفردا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أبواك: فماداما قد اعتمرا في أشهر الحج ثم إنهما يحجان من عامهما دون أن يخرجا من مكة لمسافة قصر فهما متمتعان، وإن لم يتلفظا بهذا في إحرامهما للعمرة، والواجب على كل واحد منهما هدي يذبح في مكة، فإن عجزا عن الهدي فعليهما صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا من الحج، لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {البقرة:196}.
فالأمر سهل يسير ـ والحمد لله ـ والهدي غير متعين كما عرفت، ثم هو لا يلزمك أنت، وإنما يلزم كل واحد منهما في ماله، فإن قدر عليه ذبحه، وإلا صام على ما ذكرنا، وأما أنت: فإذا أتيت مكة، فإن شئت تمتعت بالعمرة إلى الحج، وإن شئت حججت مفردا، فتحرم من الميقات، وتبقى على إحرامك حتى تفرغ من نسكك، والتمتع أفضل، والواجب عليك فيه كالواجب على والديك، وقد قدمناه.
والله أعلم.