عنوان الفتوى : من اعتمر في أشهر الحج ثم حج فهو متمتع وإن لم ينو التمتع في إحرام العمرة
أنا مقيم بمكة المكرمة، أرسلت لوالدتي لزيارة عائلية لمدة 3 أشهر. وصلت السعودية قبل انتهاء شهر رمضان بسبعة أيام، وستسافر إلى مصر يوم 20/12/1438 ونيتها كالآتي: (سآتي وأجلس معك يا ابني بمكة، وأحضر عمرة رمضان، وأجلس معك إلى انتهاء وقت الزيارة المسموح بها، وإذا سهل الله الحج وكان لي نصيب، فسأتم فريضة الحج، وإذا لم يكن لي نصيب في الحج، خلاص غير مهم، والحمد لله على كل شيء). وبالفعل وهي بالطيارة المتجهة إلى مطار جدة، أحرمت من الميقات (من ميقات رابغ) ودخلت مكة، وعملت عمرة رمضان. وأيضا عملت عمرة في شهر شوال، وعمرة واحدة فقط في شهر ذي القعدة، ولكن كانت نيتها فقط عمرة (لبيك اللهم عمرة) وليست عمرة متمتعة بحج؛ لأنها غير متأكدة من استكمال إجراءات الاشتراك بالحج. ف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك ستحج هذا العام, فقد صارت متمتعة, لكونها اعتمرت أكثر من مرة في أشهر الحج, ويجب عليها هدي التمتع, ولو كانت لم تقل في عمرتها: "لبيك عمرة متمعتة بها إلى الحج" أو لم تنو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة، فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه، فهو متمتع، عليه دم. نص عليه أحمد. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 216490.
والله أعلم.