عنوان الفتوى : حكم جمع العصر مع الظهر للمقيم خشية فوات وقته بسبب المواصلات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أستاذ مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مدرسة إسلامية خاصة على مذهب أهل السنة في دولة أستراليا، ونصلي الظهر جماعة مع الطلاب البالغ عددهم 600 طالب وطالبة أو يزيدون من المرحلة الخامسة الابتدائية وإلى المرحلة المنتهية، وهذا يستلزم الوضوء والوقت والترتيبات للجدول الدراسي، والحمد لله نحن مسرورون بذلك، وبعد انتهاء الدراسة يكون وقت العصر قد دخل والباصات للطلاب جاهزة لإرجاعهم إلى بيوتهم، والبعض يرجع بشكل خاص، وربما يدخل المغرب، وربما ينسى الطالب صلاة العصر، وربما تكون عائلة الطالب لا تصلي ولا تحثه على الصلاة، فهل يجوز لنا شرعا أن نجمع العصر مع الظهر جمع تقديم ونصليهما في وقت واحد مع الظهر، فنكون قد شجعنا الطلاب على الصلاة وضمنا ـ بإذن الله ـ أن الطلاب صلوا معنا العصر جماعة؟ ويمكنكم تصور الحالة في الدول غير الإسلامية، أفتونا مأجورين. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإننا أولا نشكر الأخ السائل على ما يقوم به من جهد في الدعوة إلى الله، والسعي في إصلاح الطلاب، وحثهم على إقامة الصلاة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونوصيه بالاستمرار وبذل المزيد من الجهد، ولا يخفى على مثله ما في ذلك من الأجر العظيم، وأما عن جمع الطلاب لصلاة العصر تقديما مع الظهر خوفا من عدم صلاتهم لها في البيت بعد رجوعهم: فإننا لا نرى جواز جمع العصر مع الظهر للمقيم إلا فيما ورد به الشرع وهو المرض والمطر وعند وجود حرج في عدم الجمع بشرط عدم اتخاذ الجمع في هذه الحال عادة، كما بيناه في الفتويين رقم: 284395، ورقم: 259147.

ويمكنك حث الطلاب على أداء صلاة العصر قبل الخروج من المدرسة، ومن تعذر عليه ذلك فيمكنك تذكيره بأدائها في البيت فور وصوله، كما يمنك مراسلة أولياء الطلاب وتذكيرهم بأهمية الصلاة في الإسلام، وحثهم على المحافظة عليها، وتذكير أبنائهم وبناتهم بها، وبهذا تكون فعلت ما قد أُمِرْتَ به شرعا ويكتب الله لك الأجر، وأما جمع الصلاة فلا نراه اللهم إلا إذا وُجدت مشقة في عدم الجمع كأن تكون المنازل بعيدة، ولا يدركون العصر قبل خروج وقتها في منازلهم، ويتعذر عليهم حقيقةً الانتظار في المدرسة بعد انتهاء الدوام، فقد يقال حينئذ بجواز الجمع لمن تحقق فيه ذلك فقط، وليس لمن لم يتحقق فيه، بشرط عدم اتخاذ ذلك عادة، كما بيناه في الفتوى التي أحلناك إليها.

والله أعلم.