عنوان الفتوى : للإنسان التصرف في ملكه بالمعتاد وإن تضرر جاره
رجل يريد أن يبني بيتاً في أرض له، ومنعه صاحب الأرض المجاورة لأرضه متذرعاً بأن ذلك يضر بأرضه ويؤثر على الزراعة فيها، ما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في الضرر الناتج عن تصرف الإنسان في ملكه الخاص بما يضر بجاره هل يعد ضرراً معتبراً فيمنع منه أم لا؟
وبعد البحث والنظر في آرائهم في المسألة رأينا أن الراجح من خلافاتهم هو قول من قال إن الإنسان له حق التصرف في ملكه بما لا يعد خارجاً عن العادة وإن تضرر جاره أو أدى ذلك إلى إتلاف ماله،
فعليه ليس لأحد أن يمنع جاره من بناء معتاد في أرضه بحجة أن ذلك يؤثر على الزراعة في أرضه هو، وذلك لأمرين:
أولهما: أن الأصل جواز تصرف الإنسان في ملكه بما أذن الشارع فيه في الأصل فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر،
الأمر الثاني: أن منع الإنسان من التصرف في ملكه بما يحتاج إليه لا ضرر أعظم منه، ومن القواعد المعروفة أن الضرر لا يزال بالضرر،
هذا بالإضافة إلى أن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عند كلامه على الضرر وتقسيمه له إلى أقسام عديدة قال ما مضمونه: أنه إذ لزم من استعمال الإنسان لحقه إضرار خاص بالغير دون قصد لهذا الضرر وكان صاحب الحق يلحقه ضرر بمنعه من حقه لأنه محتاج إليه كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع على غيره فلا أثر لهذا الإضرار ولا يسوغ منع صاحب الحق من حقه، انتهى بمعناه من الموافقات للشاطبي ج2/ص348 فما بعدها،
والله أعلم.