عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لمن له مال غائب له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص يقيم في إسبانيا ولا يعمل ويتقاضى مساعدة زهيدة من الدولة: 452,63€ لا تكفي لسد حاجياته، مع العلم أنه يتوفر على مبلغ من المال في بلده الأصلي، إلا أنه لا يستطيع الذهاب إلى البلد الأصلي لظروف إدارية فرضتها الدولة الإسبانية على الأجانب الذين يتقاضون هذه المساعدة، ليأخذ ماله ويتصرف فيه؟. وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان لا يجد عملا يتكسب منه، أو كان عاجزا عن العمل، وكان ما يتقاضاه من الدولة لا يكفيه لسد حاجاته ـ كما ذكرت ـ ولم يمكنه بحال استقدام ماله الذي في بلده، فإنه يعتبر من أهل الزكاة ويُكَمَّلُ له منها ما يسد حاجته، وقد نص الفقهاء على أن من له مال غائب له الأخذ من الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا، جاء في الموسوعة الفقهية: جَوَازُ صَرْفِ الزَّكَاةِ لِمَنْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ: صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ لِمَنْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ بِمَسَافَةِ مَرْحَلَتَيْنِ، وَلَهُ أَخْذُهَا حَتَّى يَصِل إِلَى مَالِهِ، لأِنَّهُ قَبْل ذَلِكَ مُعْسِرٌ... اهـ.

 وانظر الفتوى رقم: 27006، في مصارف الزكاة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب