عنوان الفتوى : السفر بإحدى الزوجتين دون الأخرى - رؤية شرعية
أنا شاب مغترب ومتزوج من اثنتين وأريد أن أحضر إحدى العائلتين معي في الغربة ومن الصعب بل من المستحيل إستقدام العائلتين معاً لأن إمكانياتي المادية لا تسمح بذلك وأخاف أن أحضر واحدة (فماذا أفعل في الثانية) أفيدوني يرحمكم الله ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تسافر بإحداهن دون الأخرى، ولكن عن طريق القرعة، فتقرع بينهما فأيتهما خرج سهمها خرجت بها، وهذا على سبيل الوجوب على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فلابد من رضا الزوجة الأخرى إذا أردت أن تسافر بواحدة منهما دون قرعة، فإذا رجعت وأردت أن تسافر مرة أخرى أعدت القرعة، وهكذا.
علماً بأنه يلزمك ألا تغيب عن الأخرى أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وللتفصيل أنظر الفتوى رقم: 9035، والفتوى رقم: 22429.
واعلم وفقنا الله وإياك أنه يجب عليك العدل بين الزوجتين قدر استطاعتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط" رواه أحمد.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:4955.
والله أعلم.