عنوان الفتوى : أقسام ألفاظ الطلاق وآثارها
في الفتوى رقم: 2565864، أجبتني بالنسبة للموسوس، وأنا لست موسوسا، فأرجو التفصيل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:
الأول: ألفاظ صريحة: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق، وإن لم ينوه، سواء كان جاداً أو هازلا، قال الحجاوي الحنبلي في زاد المستقنع: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل، وإن لم ينوه جاد أو هازل. اهـ.
الثانية: ألفاظ كناية: وضابطها كما قال ابن قدامة في المغني: وسائر ما يدل على الفرقة، ويؤدي معنى الطلاق. اهـ.
فهذه لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، لأنها ألفاظ محتملة وليست صريحة، فالألفاظ التي ذكرتها نحو: آخذ برأي الجمهور، أو أنت مثل فلانة، أو أنا أوقع الطلاق، أو الطلاق يقع الآن، فهذه كلها ليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا لم ينو الزوج الطلاق لم يقع، وإخبار الزوج بأنه أوقع الطلاق كذبا لا يقع به الطلاق ديانة على الراجح من أقوال الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 23014.
وبخصوص إضافة الطلاق إلى الزوجة راجع الفتوى رقم: 157603.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يحذر ألفاظ الطلاق، وأن يحل مشاكله مع زوجته أو مع غيرها بعيدا عن هذه الألفاظ، فالزواج شعيرة عظيمة، فلا تجعل عرضة لما قد يوهنها، بل الأولى العمل على كل ما يقويها ويثبتها، قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
وقال سبحانه: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.
والله أعلم.