عنوان الفتوى : حكم التلفظ بالطلاق بدون إسناده للزوجة
أسأل الله أن تكون نهاية همي وحيرتي بعد الله على يدكم: الأمر الذي حصل كان بيني وبين زوجي في أول أيام زواجنا ـ قبل 10 سنوات ـ ولم نعره اهتماما, لكن الموقف أصبح يظهر لي أكثر من مرة منذ 3 سنوات, سألت زوجي عنه فقال إنه لا يذكره إلا قيلا، وأنا أفكر كثيرا وأوسوس إلى أن كبر الموضوع في رأسي, ورغم هذا بحثت في الأحكام وأحيانا أرتاح وأحيانا أصاب بالهم ـ الله يغفر لي ـ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا بد من إسناده للزوجة بأي صيغة تقتضي ذلك بلفظ صريح كأنت طالق، أو زوجتي طالق، أو طلقتك ونحو ذلك، أو بلفظ غير صريح ـ وهو الكناية ـ ولا يقع بها طلاق إلا مع النية، جاء في فقه السنة لسيد سابق: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق. انتهى.
أما إن كان غير مضاف للزوجة فيعتبر كناية، لأنه يحتمل الطلاق وغيره، كما قال قليوبي في حاشيته على جلال الدين المحلي، وراجع الفتوى رقم: 69214.
وبناءً على ما سبق، فإن كان زوجك قد تلفظ بقوله طالق ثلاث مرات ولم يكن ينوي إضافة الطلاق إليك فلا يلزمه شيء، لأن ما تلفظ به كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية وهو ينكر وقوع الطلاق وخصوصا أن الحديث لم يكن يتعلق بك، وبالتالي فلم يكن يقصد إضافة الطلاق إليك.
وعليه، فأنت باقية في عصمته كما كنت وأبعدي عنك ما تشعرين به من قلق وتوتر واستعيذي بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم فإنه لا يألو جهدا في إدخال الحزن والحرج إلى قلبك وتحويل حياتك الزوجية إلى جحيم.
والله أعلم.