عنوان الفتوى: حكم الكدرة بعد انقطاع الحيض بيومين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جاءتني الدورة بعد الأربعين لمدة أربعة أيام، ثم انقطعت ليومين، وفي اليوم الثالث نزلت عليّ إفرازات غامقة اللون، علمًا أننا في شهر رمضان، فهل يصح صيامي وصلاتي أم أنني لم أطهر بعد من النفاس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا على القول المعتمد عندنا، وعليه؛ فإن حكم النفاس قد انقطع عنك، ويبقى النظر في الدم الذي أتاك بعده، فإن كان في أيام العادة فإنه يعتبر حيضًا، وإلا فهو استحاضة؛ جاء في الروض المربع وحاشيته: وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، وكذا إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد، وإن لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة. وانظري الفتوى رقم: 59705، والفتوى رقم:123150

وحيث تقرر أن ذلك الدم حيض؛ فالظاهر: أن الإفرازات الغامقة التي ذكرت أنها أتت بعد الطهر منه بيومين ما هي إلا نوع من الصفرة أو الكدرة المعروفة، والذي عليه الفتوى عندنا: أنهما ليستا بحيض إلا إذا جاءتا متصلتين بالدم أو في زمن العادة، كما سبق في الفتوى رقم: 117502.

وبالتالي؛ فإن الإفرازات المذكورة إذا كانت جاءتك في زمن العادة فهي حيض، فتتركين لها الصلاة والصيام وكل ما يحرم على الحائض، وإن لم تكن أتتك في زمن العادة فليست حيضًا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صيام المرأة إذا لم تر الطهر
حكم تعاطي الدواء لإنزال الدورة في شهر رمضان للإفطار
أحكام من طهُرت في أثناء نهار رمضان
واجب المرأة في الصيام فيما يأتيها من دم وينقطع
هل يصح الصوم بوجود الكدرة قبل وبعد الحيض؟
حاضت 9 أيام وطهرت أول رمضان ثم رأت الدم في اليوم الخامس واليوم الثالث والعشرين
لا يجوز للحائض أن تصوم حتى تعلم انقطاع الحيض