عنوان الفتوى : دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما
نزل علي دم النفاس لمده 43يوما وبعدها رأيت علامة الطهر وهي" القصة البيضاء" وبعدها بيوم نزل علي عرق دم واستمر ثلاثة أيام كنت أصلي فيها واعتبرت هذا دم استحاضه إلى أن نزل علي دم الحيض المعروف واستخدمت وسيلة لمنع الحمل خلال فترة الحيض فلم ينقطع هذا الدم إلا أني رأيت علامة الطهر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما. قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يوما، هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى.
ودم النفاس الذي زاد على الأربعين فيه تفصيل عند الحنابلة، حيث يعتبر حيضا في حالتين:
الأولى: أن يصادف عادة الحيض بالنسبة للمرأة ولم يزد على تلك العادة .
الثانية : إذا زاد عن العادة وتكرر ثلاثة أشهر ولم يزد على أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما.
ويكون استحاضة في ثلاث حالات:
الأولى: إذا زاد على العادة ولم يتكرر.
الثانية: إذا زاد على أكثر الحيض، سواء تكرر أم لا.
الثالثة: إذا لم يصادف عادة إذا لم يتكرر.
قال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات: وإن جاوزها أي الأربعين دم النفاس وصادف عادة حيضها ولم يزد عن عادتها فالمجاوز حيض لأنه في عادتها أشبه ما لو لم يتصل بنفاس، أو زاد الدم المجاز للأربعين عن العادة وتكرر ثلاثة أشهر ولم يجاوز أكثره أي الحيض فهو حيض لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس، وإلا بأن زاد ولم يتكرر أو جاوز أكثر الحيض وتكرر أولا أولم يصادف عادة فهو استحاضة إن لم يتكرر لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا. انتهى.
وللتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة راجعي الفتوى رقم: 49766 والفتوى رقم: 4109.
واستخدام وسيلة لمنع الحمل لا يجوز إلا بشروط سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 55117.
وأكثر المدة التي يستمر فيها نزول الحيض خمسة عشر يوما، وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 4109 والطهر من دم النفاس أو الحيض يكون بوجود القصة البيضاء أو جفوف المحل كما سبق في الفتوى رقم: 21637.
والله أعلم.