عنوان الفتوى: كيف تتبين المرأة طهارتها من النفاس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سماحة الشيخ كانت زوجتي في فترة النفاس وانقطع عنها الدم وبعد انقطاعه نزل عليها مادة لزجة يصاحبها اصفرار ولم تصل لعدم معرفتها بأنها طاهرة فلم تصل مدة 10 أيام حتى انتهائها فهل يجب عليها قضاء الأيام التي انقضت وفروضها وجزاك الله خيراً...........

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطهر من الحيض والنفاس يتحقق بوجود إحدى علامتين:
الأولى: رؤية القصة البيضاء.
والثانية: جفاف المحل.. بحيث لو مسحت المرأة المحل بقطنة ونحوها فإنها تخرج نظيفه ليس عليها شيء من دم.
فإذا كانت زوجتك قد حصل لها هذا الجفاف، فقد طهرت وعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات في الأيام المذكورة.
وإذا لم يحصل لها هذا الجفاف، فهي باقية في نفاسها، لما روى مالك في الموطأ: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
فالصفرة في زمن الحيض حيض، وكذلك هي في زمن النفاس نفاس، وأما ما كان من ذلك بعد حصول الطهر أو انقضاء مدة النفاس (وهي أربعون يوماً) فلا يمنع الصلاة ونحوها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود، وهو عند البخاري بدون لفظ: "بعد الطهر".
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان