عنوان الفتوى : كيف تتبين المرأة طهارتها من النفاس
سماحة الشيخ كانت زوجتي في فترة النفاس وانقطع عنها الدم وبعد انقطاعه نزل عليها مادة لزجة يصاحبها اصفرار ولم تصل لعدم معرفتها بأنها طاهرة فلم تصل مدة 10 أيام حتى انتهائها فهل يجب عليها قضاء الأيام التي انقضت وفروضها وجزاك الله خيراً...........
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهر من الحيض والنفاس يتحقق بوجود إحدى علامتين:
الأولى: رؤية القصة البيضاء.
والثانية: جفاف المحل.. بحيث لو مسحت المرأة المحل بقطنة ونحوها فإنها تخرج نظيفه ليس عليها شيء من دم.
فإذا كانت زوجتك قد حصل لها هذا الجفاف، فقد طهرت وعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات في الأيام المذكورة.
وإذا لم يحصل لها هذا الجفاف، فهي باقية في نفاسها، لما روى مالك في الموطأ: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
فالصفرة في زمن الحيض حيض، وكذلك هي في زمن النفاس نفاس، وأما ما كان من ذلك بعد حصول الطهر أو انقضاء مدة النفاس (وهي أربعون يوماً) فلا يمنع الصلاة ونحوها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود، وهو عند البخاري بدون لفظ: "بعد الطهر".
والله أعلم.