عنوان الفتوى: حكم تراه المرأة من دم السقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال بخصوص والدتي: أسقطت جنينها بعد ثلاثة أشهر. وعملوا لها تنظيفا، وعن جهل بقيت 20 يوما بدون صلاة، مع العلم أنها كانت جاهلة بحكم أن الإسقاط قبل نفخ الروح، لا يكون نفاسا. فما هو الحكم الشرعي لها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تراه المرأة من دم السقط، إن كان بعد واحد وثمانين يوما؛ فهو نفاس، وإلا فهو دم فساد.

وعليه؛ فما دامت أمك رأت هذا الدم بعد ثلاثة أشهر- وهي مدة تزيد على واحد وثمانين يوما- فإنه يعد نفاسا، ومن ثم فلا شيء عليها، وتنظر الفتوى: 276394.

وأما إن كان السقط قد نزل قبل تلك المدة، فالدم دم فساد، إلا ما وافق العادة فيكون حيضا.

وعليه؛ فإنها تقضي صلوات تلك الأيام التي تركتها احتياطا، وفي وجوب القضاء خلاف، مبين في الفتوى: 125226.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما حكم الدم العائد بعد انقطاع دم النفاس؟
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان