عنوان الفتوى : صيام المرأة إذا لم تر الطهر
فتاة كانت في آخر أيام دورتها الشهرية خلال رمضان، فأكلت وشربت، وفي المساء طهرت ـ رأتْ القصة البيضاء ـ فهل تعتبر قد أفرطت متعمدة؟ علمًا أنها لم تكن تعلم أنّه يجب عليها أن تصوم إذا انقطع الدم عنها؛ لأنه من الممكن أن تطهر في أيّة لحظة - جزاكم الله كل خير-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا لم تر الطهر، فلا يلزمها الصيام، بل لا يجوز لها، لأنها ما زالت حائضًا، ولو طهرت أثناء النهار، فلا تطالب بالإمساك عند جمهور أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 110448.
وعليه؛ فإن المرأة المذكورة لا تعد مفطرة عمدًا، ولا شيء عليها سوى قضاء ما أفطرت؛ لأنه لا يحكم لها بحكم الطاهرات حتى ترى الطهر من خلال إحدى علامتيه ـ الجفوف، أو القصة ـ وقد ذكرت أنها لم تر القصة البيضاء إلا في المساء، ولا إشكال في هذا، ولو فرضنا أن الدم قد انقطع عنها، ورأت الجفوف قبل الفجر، ففي هذه الحالة يكون عليها أن تبادر بالاغتسال، وتصوم دون انتظار القصة البيضاء على الراجح عندنا، وتراجع الفتوى رقم: 128603.
لكن إذا لم تفعل ذلك جهلًا منها بالحكم، فلا إثم عليها ـ إن شاء الله ـ لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس، فيعذر بجهله، ولأن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى وجوب المبادرة إلى الغسل بمجرد انقطاع الدم، وحدوث الجفوف كما هو المفتى به عندنا، ومنهم من يرى أن المرأة إذا رأت الجفوف في مدة العادة، فلها أن تنتظر اليوم، ونصف اليوم، وعللوا ذلك بأن عادة الدم أنه يجري وينقطع.
والله أعلم.