عنوان الفتوى : حكم نكاح من راجعت الإسلام قبل انقضاء عدتها وقد طلقت من قبل مرتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل قال لزوجته أن تقوم تصلي أكثر من مرة فردت عليه في آخر مرة استهزاءً إنها كافرة، ثم ابتسمت حينما نظر إليها واستغفرت وذهبت وصلت، وبحث الرجل عن فتاوى فوجد الإجماع في كفر من قال ذلك وانفساخ العقد، فأمرها أن تتوب وتتشهد وتغتسل في وقت العدة فوافقت بعد جدال. فما حكم العقد بينهما؟ وهل تُعتبر طلقة؟ وإذا كانت مطلقة مرتين فهل يُعتبر أنها بانت منه؟. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما أقبح ما فعلت تلك المرأة غفر الله لها، وإذا كانت قد تابت من هذا الفعل توبة نصوحا وجددت إسلامها فإن توبتها تمحو هذا الذنب بإذن الله، وأما نكاحهما فما دامت الزوجة مدخولا بها فإن النكاح باق على حاله لم ينفسخ، لأنه يبقى موقوفا حتى تنقضي العدة، وما دامت قد راجعت الإسلام قبل انقضاء عدتها فالنكاح باق على حاله، ولتنظر الفتوى رقم: 123551، فلا يعتبر ما وقع طلقة فلا يحسب من الطلقات الثلاث، فإن كان الزوج قد طلق قبلها مرتين فلا حرج عليه في الإقامة مع تلك المرأة لأن النكاح باق على حاله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟