عنوان الفتوى : تعتدّ المتوفى عنها زوجها إن لم تكن عندها أمارات على الحمل أربعة أشهر وعشرًا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شكرًا على جواب
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكلام في الفتوى المشار إليها عن حكم المرتابة في العدة، والريبة تكون بأمارة، كحركة في البطن، أو انقطاع الحيض، ونحوه.
أما المعتدة من وفاة، وليس عندها أمارات على الحمل: فإنّها تعتد بأربعة أشهر وعشرًا، ولا حاجة لها للتحقق من عدم الحمل بفحوص طبية، أو غيرها.
والله أعلم.