عنوان الفتوى : حقوق الزوجين في المسكن والحضانة إذا طلبت الزوجة الطلاق
زوجتي تريد الطلاق. أريد معرفة حكم الشريعة الإسلامية في ذلك، وتريد الأطفال. فما المتبع بالنسبة لحضانة الأولاد، والمسكن الذي أقيم فيه أنا وهي، مع أنني سامحتها في أمور تتعلق بالشرف، والكرامة، إلا أنها لا تريد البقاء معي، وطلبها أن ننفصل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقرر شرعا أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق، إلا لسبب مشروع، وسبق أن بينا مسوغات طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.
فإن لم يكن لزوجتك ما يبرر لها طلب الطلاق، فقد أتت منكرا، وإثما مبينا، بل هو نوع من النشوز، يعالج وفقا لما جاء به الشرع، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 17669.
وإذا أصرت على طلب الطلاق، ولم يكن لها سبب فيه، فلك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال أو نحوه، ولا بأس بأن يكون ذلك في مقابل تنازلها عن الحضانة، وانظر الفتوى رقم: 121140، ورقم: 231874.
وإذا كانت الزوجية قائمة، فالحضانة حق لكما معا، وإذا وقع الطلاق فحضانتهم حق لأمهم في الأصل، ما لم تتزوج، أو يكون بها ما يمنع من استحقاقها الحضانة، وراجع شروط الحضانة في الفتوى رقم: 9779. وسكنى الحاضنة المطلقة، قد فصلنا القول فيه بالفتوى رقم: 24435.
والله أعلم.